ابن فهد الحلي

507

المهذب البارع

( الأول ) البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 261 الحديث 97 . ( 2 ) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص 331 س 18 قال : ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين ، إلى قوله ولا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من الديون والحقوق والحدود . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 20 قال : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا الخ . ( 4 ) الإيضاح : ج 4 في الشهادات ص 417 س 18 قال : وقال في الخلاف : يقبل ، وهو اختيار ابن الجنيد . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 528 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه .